من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشخص طبيعي أحدث خلال سنة 2013 مدرسة لتعليم السياقة الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.