حول فوائد الديون المدفوعة إلى شركة مقيمة بهونك كونغ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 7 - سبتمبر 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1751
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول فوائد الديون المدفوعة إلى شركة مقيمة بهونك كونغ المرجع : مكتوبكم المؤرخ في غرة سبتمبر 2015 .
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للفوائد التي سوف تدفعها شركة " […] " المستقرة بتونس إلى شركة مقيمة بهونك كونغ مقابل منحها قرضا بمبلغ 1.500.000 أورو مبينين أن الشركة المقيمة بهونك كونغ لا تمتلك مساهمات في رأس مال شركتكم، يشرفني إعلامكم أن الفوائد موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تقبل للطرح على مستوى شركتكم فقط في حدود النسب المعمول بها بالسوق حيث يتم دمج كل مبلغ زائد ضمن قاعدة الضريبة على الشركات المستوجبة عليكم. هذا وتخضع الفوائد المذكورة للخصم من المورد بنسبة 20 % من مبلغها الخام وذلك بعنوان الضريبة على الشركات كما تخضع للخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 6 % .
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [ختم وإمضاء: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي — الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس — الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 — الفاكس : 71.790 550 — موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazıri 1002 Tunis — Tél — Fax — Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.