حول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 سبتمبر 2015 1728
مــن وزيــر الماليـــة إلـــى […]
الموضــوع: حول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015. المرجع: مكتوباكم بتاريخ 6 و10 أوت 2015
تبعا لمكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما التأكيد على أن أحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يطبق على المبالغ التي يمكن أن تتوفر لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بعد دخول أحكام القانون المذكور حيز التنفيذ مع اعتماد القوائم المالية المصادق عليها للتثبت من الاستجابة للشروط الواردة بالفصل 5 من نفس القانون، يشرفني إعلامكم أن شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وكذلك شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مطالبة باستعمال الأموال المتوفرة والتي سوف تتوفر لديها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 في رأس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما هي معرفة بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 شريطة الاستجابة للشروط الواردة بقانون المالية المذكور.
أما فيما يتعلق بكيفية التثبت من الشرط المتعلق بتقلص رقم المعاملات فيتم الاعتماد على التصاريح الجبائية المودعة ولا يمكن اشتراط قوائم مالية مصادق عليها باعتبار أن هذا الشرط لم يتم التنصيص عليه بالقانون.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.