حول القيام بالخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 أفريل 2014 501
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــــة إلى […]
الموضــوع: حول القيام بالخصم من المورد المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 03 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان […]، قام بكراء خزان الشركة […]، معتبرا أنّ عملية الكراء المذكورة لا تندرج ضمن الغرض الإجتماعي للشركة وتتقاضى مقابلها منحا يضبطها الأمر الموسمي، وعلى هذا الأساس يقوم الديوان بتطبيق الخصم من المورد على معينات الكراء والمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة.
وطلبتم في هذا الإطار مدّكم بتوضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على الخدمات المسداة من قبل الشركة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه وفقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الشركة […] من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الإجتماعي.
وعلى أساس ما سبق ووفقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ولأحكام الفصل 6 من النظام الأساسي للشركة […]، لا تندرج عملية كراء خزان الشركة والخدمات المسداة لفائدة ديوان […] ضمن الغرض الإجتماعي للشركة، وبالتالي فهي تخضع للضريبة على الشركات وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي كل الحالات تبقى الخدمات المسداة من قبل الشركة لفائدة […]، خاضعة للضريبة وللخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن ديوان الحبوب ليس من منخرطي الشركة.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عدد: 498 تاريخ: 18 أفريل 2014 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.