مذكرة خاصة عدد 82 بتاريخ 20 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من تسجيل عقد تكوين الشركة "ح" لتعليب المياه المعدنية،
يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 8 من الفصل 3 وللعدد 19 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.