من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معاليم التسجيل على الهبات بين الأقارب من الدرجة الأولى
المرجع : مكتوبك عدد 10 بتاريخ 21 جويلية 2015 :
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضیحات حول معلوم التسجيل المستوجب على الهبات التي يعتزم ابن وبنتان القيام بها لفائدة والدتهم من مخلف والدهم لت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.