L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 123/2012 · 30/01/2012

Tenue du livre d'inventaire et correction des erreurs commises au niveau des écritures comptables

من وزير المالية الى الموضوع: حول القوائم المالية المرجع: مكتوبك بتاريخ 15 ديسمبر 2011 لقد طلبت بمكتوبك التوضيحات التالية : 1- هل يتعين إدراج جدول إحتساب النتيجة المحاسبية والمعطيات المفصلة حول المخزونات ضمن دفتر الجرد 2- كيف يتم إصلاح الأخطاء المادية التي تطرأ عند تقييد المعطيات المحاسبية على دفاتر المحاسبة جوابا، يشرفني إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.