L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2841/2015 · 26/11/2015

حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية. المرجع : مكتوبكم عدد 4139 بتاريخ 10 نوفمبر 2015  لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد ****** يملك أرضا على الشياع تبلغ مساحتها الجملية 76.984م² وباعتبار أنه يوجد جزء منها داخل مثال التهيئة العمرانية والجزء الآخر خارجه قام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.