من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية.
المرجع : مكتوبكم عدد 4139 بتاريخ 10 نوفمبر 2015
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد ****** يملك أرضا على الشياع تبلغ مساحتها الجملية 76.984م² وباعتبار أنه يوجد جزء منها داخل مثال التهيئة العمرانية والجزء الآخر خارجه قام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.