مذكرة خاصة عدد 143 بتاريخ 6 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوب قابض المجلس الجهوي بـ... المصاحب لإحالتكم أنه في إطار تسوية الوضعية الإدارية لأحد الأعوان السابقين الذي تم عزله من وظيفته، وعلى إثر حكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار العزل، سيتم صرف مبلغ تعويضي لفائدته قدره 25
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.