L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1970/2015 · 22/10/2015

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لطبيب مباشر بالصحة العمومية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لطبيب مباشر بالصحة العمومية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مركز ********* بـ******** تعاقد سنويًا مع طبيب مباشر بمركز صحة أساسية لإجراء فحوص طبيّة لأعوانه مقابل خلاص فاتورة شهرية وطلبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.