L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1981/2015 · 22/10/2015

حول إسناد المرأة صفة رئيس العائلة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إسناد المرأة صفة رئيس العائلة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب التأكيد على أنّ المرأة يمكن أن تكون رئيس عائلة طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم أنّه يمكن إس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.