من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إسناد المرأة صفة رئيس العائلة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب التأكيد على أنّ المرأة يمكن أن تكون رئيس عائلة طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم أنّه يمكن إس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.