مذكرة خاصة عدد 177 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول تاريخ تسجيل رقم معاملات شركة للبعث العقاري وهل يتكون من تاريخ الوعد بالبيع أو من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي وشطب العقار من أصول الشركة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.