مذكرة خاصة عدد 181 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« .تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركتكم لفائدة شركات بالخارج (بلدان إفريقية، المغرب، الجزائر، السنغال، الكوت ديفوار، البحرين...) مقابل إنجازها لعمليات إعادة التأمين لفائدة شركتكم، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.