L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1745/2015 · 07/09/2015

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أوت 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية "****" أفادت أنها تقوم بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.