من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية "****" أفادت أنها تقوم بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.