مذكرة خاصة عدد 189 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في وسائل ومعدات نقل من قبل شخص طبيعي مخصصة لنشاطه التجاري وغير مدرجة بأصوله المهنية، وكيفية إحتساب القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المسجلة بهذا العنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.