حول التبعات الجبائية لتعيين شركتكم كمتصرف في امتياز استغلال "********"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 15 جوان 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1153
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع : حول التبعات الجبائية لتعيين شركتكم كمتصرف في امتياز استغلال " […] " المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لما ورد بعقد المشاركة المتعلق برخصة " […] " والمبرم بين الدولة التونسية من ناحية والمؤسسة […] بصفتها صاحب الرخصة المذكورة وشركة " […] " ( […] سابقا) بصفتها صاحب رخصة شريك من ناحية أخرى، تعهد صاحبا الرخصة الشريكين بتكوين شركة لتقوم بدور المشغل لكل امتياز استغلال منبثق عن رخصة "أميلكار" ويتم خلاص مستحقات الشركة المذكورة على أساس التكلفة الحقيقية لخدماتها أي دون إضافة هامش ربح ودون خسارة.
كما ذكرتم أنه في هذا الإطار تمّ إحداث شركة « […] » […] تمتلك كل من المؤسسة « […] » وشركة " […] " رأس مالها بالتناصف.
هذا وبينتم أنه باعتبار أنّ شركة « […] » لا تمتلك الوسائل الفنية اللازمة لإنجاز المهام الموكولة لها في إطار امتياز استغلال "صدر بعل" حسب شروط السلامة المستوجبة في قطاع المحروقات، تم الاتفاق على أن تقوم شركة " […] " بمهمة تشغيل الامتياز المذكور لمدة 6 أشهر لحساب شركة « […] » المذكورة « […] » إلى أن توفر هذه الأخيرة الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها وعلى أن يتم خلاص مستحقات شركة " […] " على أساس الكلفة الحقيقية للخدمات.
وطلبتم في هذا الإطار توضيحات حول التبعات الجبائية على مستوى شركة " […] " لعملية إسداء الخدمات موضوع مكتوبكم دون إضافة هامش ربح.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل في ميدان المحروقات وخاصة الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة […] وشركة " […] " (نقطة 4.3) التي تنصّ على أنّ دفع مستحقات مشغّل امتياز استغلال "صدر بعل" يتمّ على أساس الكلفة الحقيقية للخدمات التي يسديها في هذا الإطار أي دون إضافة هامش ربح ودون خسارة، فإن فوترة الخدمات التي تسديها شركة " […] " بصفتها مشغّل الامتياز تعتبر موافقة لما ورد بالاتفاقية المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.