مذكرة خاصة عدد 194 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على مبالغ مدفوعة لفائدة مهندسين معماريين وذلك في إطار المناظرة الوطنية للهندسة المعمارية لمشروع بناء مقر مجلس الدولة (المحكمة الإدارية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.