L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2663/2015 · 02/11/2015

تحويل مبالغ مقابل كراء حاويات

من وزير المالية  إلى  الموضوع: تحويل مبالغ مقابل كراء حاويات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم المتمثل في تأمين السفن، تقوم شركتكم باستغلال السفن وذلك من خلال كراء الحاويات لدى مؤسسات مقيمة ببلدان أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.