من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان مصاريف النقل البحري ومصاريف الانتظار الإضافي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تستخلصونها بعنوان معاليم النقل البحري "Fret" ومصاريف الإنتظار الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.