Etendue des dispositions de l'article premier du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011
أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الإقتصاد
P P 196/2012·11 février 2012
مذكرة خاصة عدد 196 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إمكانية إنتفاع العمليات التالية بأحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الإقتصاد الوطني :
- المساهمة في رأس مال الشركة &quo
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.