من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معاليم الحجز بالمستودع البلدي
المرجع : مكتوبكم عدد 762 بتاريخ 13 أفريل 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تلقيتم طلبات تتعلق برفع الحجز من جهات إدارية مختلفة لتسليم المحجوز لأصحابه مجانا دون تحمّلهم للمعاليم المستوجبة وطلبتم رأينا في الغرض.
جوابا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.