L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2697/2015 · 05/11/2015

حول نسبة الفائدة الواجب إعتمادها بعنوان القروض بين الشركات التي تنتمي لنفس المجمع

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول نسبة الفائدة الواجب إعتمادها بعنوان القروض بين الشركات التي تنتمي لنفس المجمع  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أكتوبر 2015  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا تحصلت على فوائد مقابل قروض أسندتها إلى شركات متفرعة عن الشركة الأم و الى شركات تمتلك هي في رأسماله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.