من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الفائدة الواجب إعتمادها بعنوان القروض بين الشركات التي تنتمي لنفس المجمع
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أكتوبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مصدرة كليا تحصلت على فوائد مقابل قروض أسندتها إلى شركات متفرعة عن الشركة الأم و الى شركات تمتلك هي في رأسماله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.