من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على عملية بيع عقارات.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن أن مصحة ******* تنوي التفويت في قسط من عقار في طور البناء لفائدة أطباء شركاء لاستعمالها في إطار نشاطهم طالبين معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأربا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.