حول مشروع المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم الموظف على رخص البناء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 733 2015 أفريل 20 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول مشروع المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم الموظف على رخص البناء المرجع : مكتوبك عدد 201743 الوارد علينا بتاريخ 01 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأينا بخصوص مشروع المنشور المشترك حول توحيد آليات توظيف المعلوم على رخص البناء، يشرّفني إعلامكم أن مشروع المنشور المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية :
- ضرورة مراجعة طريقة الاحتساب بالنسبة للبناءات الجماعية في الحالة المتعلقة بطلب تعديل رخصة سارية المفعول ومستخلصة المعاليم حيث يتبين بالنسبة للمثال الملحق بمشروع المنشور أنه في صورة عدم تغيير المساحة يتم دفع معاليم تفوق المعاليم المستوجبة عند إضافة مساحة جديدة.
- عدم تضمن مشروع المنشور لأمثلة توضيحية بالنسبة إلى حالات تعديل رخص البناء المشمولة بترخيص سابق قبل دخول الأمر عدد 3236 لسنة 2013 حيّز التطبيق حيث أن الأمثلة المصاحبة لمشروع المنشور تتعلق فقط بحالات التعديل وفقا للتعريفة الجديدة لذلك يقترح الاستئناس بالأمثلة التالية:
1- تعديل رخصة لبناية فردية مساحتها 170 م2 مشمولة بترخيص قبل دخول الأمر عدد 3236 حيّز التطبيق وذلك بإضافة مساحة قدرها 90 م2. يحتسب المعلوم على رخص البناء كما يلي:
* المعلوم المدفوع طبقا للتعريفة السابقة : - المعلوم القار = 20 د - المعلوم الإضافي = 0,150 د × 170 = 25,5 د - المجموع = 45,5 د
Page 2
* المعلوم المستوجب بعد التعديل (إضافة 90 م2) إعادة تصنيف البناية وفقا للتعريفة الجديدة (الشريحة من 1 إلى 300 م2) كما يلي :
- المعلوم القار = 120 د - المعلوم الإضافي = 90 × 0,4 د = 36 د - المجموع = 156 د
المعلوم المستوجب دفعه = المعلوم القار وفقا للتعريفة الجديدة – المعلوم القار المدفوع سابقا + المعلوم الإضافي وفقا للتعريفة الجديدة
أي : (120 د – 20 د) + 36 د = 136 د
2- عمارة تتكون من 16 شقة متحصلة على رخصة بناء قبل دخول الأمر عدد 3236 حيز التطبيق تتكون من :
- 10 شقق مساحة كل واحدة منها 85 متر مربع (تم طلب إضافة 50 متر مربع بعد دخول الأمر عدد 3236 حيز التطبيق) - 4 شقق مساحة كل واحدة منها 120 متر مربع (تم طلب إضافة 90 متر مربع بعد دخول الأمر عدد 3236 حيز التطبيق) - 2 شقق مساحة كل واحدة منها 205 متر مربع (تم طلب إضافة 100 متر مربع بعد دخول الأمر عدد 3236 حيز التطبيق)
يحتسب المعلوم على رخص البناء كما يلي:
عدد الشقق | المساحة الأصلية | المساحة الإضافية | المساحة الجديدة | المعلوم القار حسب التعريفة الجديدة (1) | المعلوم الإضافي (2) | المعلوم القار المدفوع سابقا (3) | المعلوم المستوجب (1)+(2)-(3) 10 | 85 | 50 | 135 | 60 د × 10 = 600 د | 10 × 0.300×50 = 150 د | 5 د × 10 = 50 د | 700 4 | 120 | 90 | 210 | 120 د × 4 = 480 د | 4×0.4×90 = 144 د | 20 د × 4 = 80 د | 544 2 | 205 | 100 | 305 | 300 د × 2 = 600 د | 2×0.600×100 = 120 د | 40 د × 2 = 80 د | 640 المجموع | | | | 1680 | 414 | 210 | 1884
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.