حول المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم على رخص البناء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 426 2015 مارس 4 [؟]
مـن وزيـر الماليــة إلـى […]
الموضــوع: حول المنشور المتعلق بتوضيح كيفية احتساب المعلوم على رخص البناء المرجــــع : مكتوبكم عدد 20871 الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2015 المصاحيب : مكتوبي عدد 139 بتاريخ 28 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم برأينا بخصوص مشروع المنشور المشترك حول توحيد آليات توظيف المعلوم على رخص البناء، يشرفني إعلامكم أن مشروع المنشور المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:
▪ مزيد توضيح معادلة احتساب المعلوم الواردة بالفقرة الثانية من النقطة عدد 1 المتعلقة بالبنايات الفردية كما يلي:
المعلوم الجملي = المعلوم القار المستوجب وفقا للتعريفة الجديدة + المعلوم الإضافي المستوجب على أساس المساحة الإضافية وفقا للتعريفة الجديدة – المعلوم القار المدفوع سابقا
▪ ضرورة التأكيد على أن الأمثلة التوضيحية المصاحبة لمشروع المنشور تطبق فقط في الحالات المتعلقة بتراخيص البناء المسندة قبل دخول أحكام الأمر عدد 3236 لسنة 2013 حيّز التطبيق والتي لا تزال سارية المفعول وتم تقديم مطالب تعديل في شأنها.
▪ مراجعة طريقة الاحتساب بالنسبة للبناءات الفردية والبناءات الجماعية في الحالة المتعلقة بطلب تعديل رخصة سارية المفعول ومستخلصة المعاليم صادرة قبل دخول الأمر عدد 3236 حيز التطبيق حيث يتبين بالنسبة للمثال الأخير المنصوص عليه ضمن مشروع المنشور أنه في صورة عدم تغيير المساحة يتم دفع معاليم تفوق المعاليم المستوجبة عند إضافة مساحة جديدة، وبالتالي يقترح الاستئناس بطريقة الاحتساب المضمنة بمكتوبي عدد 139 بتاريخ 28 جانفي 2015 الذي تجدون طي هذا نسخة منه.
Page 2
▪ عدم تضمن مشروع المنشور توضيحات لطريقة احتساب معلوم رخص البناء بالنسبة لمطالب الرخص الجديدة خاصة بالنسبة إلى الحالات المتعلقة بإضافة طوابق للبناءات الفردية وإدخال توسيعات على مساحة مبنية موضوع رخصة بناء قديمة مستوفاة الصلوحية لاسيما وأن بعض البلديات تعيد توظيف المعلوم وفقا للتعريفة الجديدة على أساس كامل المساحة المبنية.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.