L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 325/2015 · 20/02/2015

طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.  المرجع : مكتوبكم عدد 314 الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين بتونس إعفاء المواطنة الإيفوارية " ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.