من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إعفاء من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.
المرجع : مكتوبكم عدد 314 الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين بتونس إعفاء المواطنة الإيفوارية " ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.