من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء المواطنين الفلسطينيين من معاليم الإقامة بتونس
المرجع : مكتوبكم عدد 013386 بتاريخ 08 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن مراسلة صادرة عن سفارة دولة فلسطين بتونس تلتمس من خلالها عدم تطبيق الترفيع في المعلوم المستوجب على بطاقات الأجانب على المواطني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.