حول إعفاء المواطنين الفلسطينيين من معاليم الإقامة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 2 8/
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول إعفاء المواطنين الفلسطينيين من معاليم الإقامة بتونس المرجع : مكتوبكم عدد 013386 بتاريخ 08 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن مراسلة صادرة عن سفارة دولة فلسطين بتونس تلتمس من خلالها عدم تطبيق الترفيع في المعلوم المستوجب على بطاقات الأجانب على المواطنين الفلسطينيين، يشرّفني إعلامكم أن المعاليم المذكورة قد تم ضبطها ابتداء من 28 أوت 2014 بـ :
- 150 دينار بالنسبة إلى بطاقات إقامة الأجانب بتونس، - 75 دينار بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة الذين يثبتون صفتهم تلك بموجب شهادة ترسيم، - 300 دينار بالنسبة إلى تجديد هذه البطاقات خارج الآجال المحددة أو بسبب ضياع أو إتلاف.
هذا ولا يسمح التشريع الجاري به العمل بالحط من مبلغ هذه المعاليم كما لا يسمح بتطبيق المعاليم المعمول بها سابقا ، باعتبار تنقيحها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.