L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 8/2015 · 02/01/2015

حول إعفاء المواطنين الفلسطينيين من معاليم الإقامة بتونس

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء المواطنين الفلسطينيين من معاليم الإقامة بتونس المرجع : مكتوبكم عدد 013386 بتاريخ 08 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن مراسلة صادرة عن سفارة دولة فلسطين بتونس تلتمس من خلالها عدم تطبيق الترفيع في المعلوم المستوجب على بطاقات الأجانب على المواطني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.