مذكرة خاصة عدد 212 بتاريخ 13 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم أبرمتم بتاريخ 30 ديسمبر 2011 عقد بيع مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لكمية من الحجارة تقدر بـ 90.000 متر مكعب تستخرج من طرفكم على ثلاثة أقساط لمدة ثلاث سنوات بحساب 30.000 متر مكعب كل سنة وذلك في إطار التر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.