L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3098/2015 · 28/12/2015

حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 ديسمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي يحقق بالإضافة إلى المرتبات والأجور أرباحا صناعية وتجارية وأنه يمسك لهذا الغرض حسابين بنكيين أحدهما مخصص للأجور وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.