من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي يحقق بالإضافة إلى المرتبات والأجور أرباحا صناعية وتجارية وأنه يمسك لهذا الغرض حسابين بنكيين أحدهما مخصص للأجور وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.