L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3107/2015 · 28/12/2015

حول إثبات الشراءات التي لم يتم إصدار فواتير بشأنها

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول إثبات الشراءات التي لم يتم إصدار فواتير بشأنها  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شخص طبيعي يتمثل نشاطه في رحي التوابل والفواكه الجافة ولديه نشاط ثانوي يتمثل في بيع المواد الغذائية ومستلزمات المرطبات بالجملة، يتزوّد بهذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.