L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 301/2013 · 18/02/2013

Droit d'enregistrement au titre d'un acte de précision

مذكرة الى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بإحداث أتاوة دعم عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية تم بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 إحداث أتاوة دعم توظف على السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة عند أوّل تسجيل بسلسلة تونسية بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة. وعملا بأحكام الفصل 79 من قانون المالية ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.