مذكرة خاصة عدد 220 بتاريخ 16 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح من أساس الضريبة على الشركات القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس المقتناة قبل غرة جانفي 2011 رغم أن القيمة الزائدة التي يمكن أن تتأتى منه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.