إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون فني بين تونس واليابان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 أكتوبر 2015 2622
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون فني بين تونس واليابان المرجع : مكتوبك عدد 859 الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون فني بين تونس واليابان والذي ينصّ على إعفاءات وامتيازات جبائية لفائدة اليابانيين من الخبراء والمتطوعين وأعضاء البعثات وممثلي الوكالة […] وعائلاتهم الواردة بكلّ من الفصول 5 و 7 و 9 من مشروع الاتفاق المذكور، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. بالنسبة إلى الامتيازات التي يمكن المحافظة عليها
1- يمكن الموافقة على منح الامتيازات المقترحة بالفصل 9 من مشروع الاتفاق والمتضمنة إعفاءات في مادة الضريبة على الدخل والاداءات غير المباشرة، باعتبارها لا تتعارض مع الامتيازات الممنوحة للوكالة […] في إطار إنجاز مهمتها بتونس وللعاملين لديها وعائلاتهم، المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لتبادل الرسائل المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بتاريخ 09 جويلية 1988.
2- يمكن الموافقة على أحكام الفصل 7 من مشروع الاتفاق والمتعلقة بإعفاء المعدّات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا المسلمة إلى الجانب التونسي في إطار هبة من الجانب الياباني، باعتبارها تتماشى مع أحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. ولا يشمل هذا الإعفاء المعلوم على الاستهلاك.
II. بالنسبة إلى الامتيازات التي يقترح حذفها
يقترح حذف الإعفاءات المزمع منحها للخبراء والمتطوعين وأعضاء البعثات المنصوص عليها بالفصل 5 من مشروع الاتفاق.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.