من وزير المالية
إلــــى
الموضوع : حول فوترة الأداء على القيمة المضافة على أتعاب محام تتضمن تأجير عدل التنفيذ
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 أكتوبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية فوترة الأداء على القيمة المضافة لأتعاب محام تتضمن المبالغ الراجعة لعدول المنفذين، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.