من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ راجعة للغير.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تقدم خدمات « ******************* » حيث تلعب دور الوسيط بين الحرفاء وأصحاب سيارات الأجرة مبينين أنّ حرفاءكم أعلموكم أنّهم مطالبو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.