L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2769/2015 · 16/11/2015

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ راجعة للغير

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ راجعة للغير.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تقدم خدمات « ******************* » حيث تلعب دور الوسيط بين الحرفاء وأصحاب سيارات الأجرة مبينين أنّ حرفاءكم أعلموكم أنّهم مطالبو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.