من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقارات من قبل مصحة لفائدة أطباء.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنّ مصحة **** ببناء عمارة تعتزم التفويت في جزء منها لفائدة أطباء مقابل دفع تسبقات من سعر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.