Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقارات من قبل مصحة لفائدة أطباء.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنّ مصحة **** ببناء عمارة تعتزم التفويت في جزء منها لفائدة أطباء مقابل دفع تسبقات من سعر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.