L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1851/2015 · 30/09/2015

النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقارات من قبل مصحة لفائدة أطباء

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع عقارات من قبل مصحة لفائدة أطباء.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 سبتمبر 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنّ مصحة **** ببناء عمارة تعتزم التفويت في جزء منها لفائدة أطباء مقابل دفع تسبقات من سعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.