من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول طلب معرفة هل أن خدمات المطاعم السياحية المنتصبة خارج النزل والمستقلة عنها معنية بأحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.