L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1818/2015 · 21/09/2015

حول أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2015.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه حول طلب معرفة هل أن خدمات المطاعم السياحية المنتصبة خارج النزل والمستقلة عنها معنية بأحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.