حول الخسائر الناتجة عن عملية مراجع جبائية وعن سرقة تعرضت لها المؤسسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2736 11 نوفمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخسائر الناتجة عن عملية مراجع جبائية وعن سرقة تعرضت لها المؤسسة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات طرح الخسارة الناتجة عن عملية مراجعة جبائية آلت إلى التقليص من فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، والخسارة الناتجة عن سرقة تعرضت لها خزينة الشركة والتي تم تسجيلها ضمن الخسائر الاستثنائية بالحساب 636 ، يشرفني إعلامكم أنه بصرف النظر عن كيفية تسجيل الخسائر موضوع مكتوبكم بالمحاسبة فإن نظامها الجبائي يضبط كما يلي: 1-بالنسبة الى الخسائر الناتجة عن تعديل فائض الأداء تبعا لعملية مراجعة جبائية: لا يمكن اعتبار تعديل فائض أداء في إطار مراجعة جبائية أنها خسارة ولا يمكن أن يكون لهذه العملية أي تأثير على النتيجة الجبائية. هذا ويمكن طرح ضمن الأعباء فقط الأداء على القيمة المضافة الذي تمت المطالبة به في إطار عملية مراجعة جبائية في الحالات التي لم تستخلصه فيها المؤسسة لدى الحريف. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 28 لسنة 2012 المتوفرة بالموقع الالكتروني للوزارة: www.impôts.finances.gov.tn 2- بالنسبة الى الخسارة الناتجة عن سرقة الخزينة: تقبل الخسارة المذكورة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات فقط إذا صدر في شأنها حكم بات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الاحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.