حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1628 18 أوت 2015
مــن وزيــر المــاليــة إلـــى […]
المــوضــوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2015
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تجارية خاضعة للأداء على القيمة المضافة قامت بإنجاز عقار منقسم إلى محلات تجارية ومخازن لممارسة نشاطها وشقق مخصّصة للسكنى للبيع.
وأفدتم أنّ هذه الشركة قامت بطرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها من المواد والخدمات الضرورية للبناء بصفة كلية فطلبتم معرفة:
- هل يمكن فوترة الأداء على القيمة المضافة على بيوعات المحلات المعدّة للسكن من قبل الشركة التجارية موضوع الاستشارة ودفعه للخزينة . - هل يتوجّب على الشركة تعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان الشراءات من المواد والخدمات اللازمة لتشييد العقار.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أنّ الشركة التجارية موضوع الاستشارة لا تكتسي صفة باعث عقاري فإنّ بيوعاتها من المحلات المعدّة للسكن تخضع للأداء المذكور بنسبة 18%. ويتعيّن فوترة الأداء على القيمة المضافة أو التنصيص عليها بالعقود الجديرة بالثقة وفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس فإنّه يمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد والخدمات اللازمة لتشييد المحلات المعدّة للسكن وفقا لأحكام الفصلين 9 و18 من مجلة الأداء المذكور.
Page 2
كما تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% عمليات التسليم للنفس للعقار من طرف الشركة باعتبارها خاضعة للأداء على القيمة المضافة بموجب نشاطها الأصلي مما يمكنها من حق الطرح على أساس ثمن البيع المطبق على العقارات المماثلة.
وتقبّلوا، سيّــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.