من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مكان توظيف الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 9 و 27 جويلية 2015
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع العمولة التي تتقاضونها من قبل مؤسسات مقيمة ببريطانيا مقابل استخلاص ديونها للأداء على القيمة المضافة مبينين أنكم تتقاضون العمولة المذكورة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.