L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2846/2015 · 26/11/2015

حول التصريح بحصص الأرباح

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول التصريح بحصص الأرباح المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول التساؤلات التالية:  1. هل تعتبر حصص الأرباح التي تنشأ في أجل سنة من تاريخ وفاة الشخص عنصرا من عناصر التركة و يستوجب التصريح بها وإخضاعها لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.