من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التصريح بحصص الأرباح
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول التساؤلات التالية:
1. هل تعتبر حصص الأرباح التي تنشأ في أجل سنة من تاريخ وفاة الشخص عنصرا من عناصر التركة و يستوجب التصريح بها وإخضاعها لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.