من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم مختصة في تجميع ونقل البطاريات المستعملة مبينين أنكم تتزوّدون لدى خواص لا يمارسون أي نشاط تجاري وغير ملزمين بواجب الفوترة وطالبين معرفة كيفية تبرير شراءاتكم، يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.