مذكرة خاصة عدد 260 بتاريخ 13 فيفري 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم قامت بالتخفيض في رأس مالها وذلك بإرجاع قسط من مساهمة شريكين قاما بها في نطاق الترفيع في رأس مال الشركة خلال شهر فيفري 2011 مع تحرير محضر في الغرض، وتطلبون في هذا الإطار توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.