L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 614/2015 · 30/03/2015

طلب توضيحات جبائية : حول إمكانية تخصيص كنش فواتير خاص بكل عملية مع تخصيص رمز في الفواتير الخاصة بعمليات بيع السيارات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 مارس 2015.  وبعد  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي وكيل بيع ثانوي للسيارات تتولى في هذا الإطار بيع سيارات FIAT" وتأمين خدمات ما بعد البيع. كما أفدتم بأنها وبالإضافة إلى هذا النشاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.