L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 456/2015 · 09/03/2015

إبداء الرأي حول مشروع المسودة الثانية لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدّات الناقل الجوي العربي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع المسودة الثانية لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدّات الناقل الجوي العربي.  المرجع : مكتوبكم عدد 205/04 الوارد علينا بتاريخ 2 مارس 2015.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.