من وزير المالية
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع المسودة الثانية لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدّات الناقل الجوي العربي.
المرجع : مكتوبكم عدد 205/04 الوارد علينا بتاريخ 2 مارس 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.