L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 240/2015 · 05/02/2015

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالعدد 23 - ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالعدد 23 - ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جانفي 2015.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم يعتزم بعث مؤسسة يتمثل نشاطها في إحد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.