من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالعدد 23 - ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جانفي 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم يعتزم بعث مؤسسة يتمثل نشاطها في إحد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.