مذكرة خاصة عدد 386 بتاريخ 13 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أن حريفكم يستغل مطعما سياحيا بالإضافة إلى إعداد استراحة القهرة (pause café ) ومأدبات الغذاء أو العشاء وذلك عبر تحضير المأكولات بمقرّه وتقديمها بمقرّ الحريف باستعمال معدّاته وعمّاله، وطلبتم تأكيد أن نشاط حريفك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.