L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3120/2015 · 28/12/2015

حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 نوفمبر 2015             - مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 16 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المقيمة بـ********* متخصصة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.