من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية للمبالغ الراجعة لمصحة خاصة مقابل وضعها على ذمة شخص طبيعي يمارس مهنة "طبيب&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.