مذكرة خاصة عدد 424 بتاريخ 21 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذي طلبتم بمقتضاهما التأكيد على أن مبلغ الفاتورة الصادرة عن المؤسسات المصدرة كليا بعنوان بيوعاتها المحلية يجب أن تكون بالعملة الأجنبية بالنسبة إلى المبلغ الصافي أي دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة وبالدينار الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.